وكون هذا الشرط مخالفا للسنة المثبتة للخيار أو لمقتضى العقد ممنوع، لأنه إنما هو إذا شرط عدم ثبوت الخيار لا سقوطه المستلزم للثبوت أولا، فيشترط أنه يسقط بمجرد ثبوته، وهذا لا يخالف سنة ولا مقتضى العقد.
نعم، لو شرط عدم ثبوت الخيار فالظاهر فساده، ولكن لا يبعد القول باستلزامه للايجاب، لدلالته التزاما على الالتزام المسقط للخيار.
ولو شرط عدم الفسخ فيجب الوفاء به، ولو فسخ حينئذ لم ينفسخ، للنهي عن الفسخ الموجب لعدم ترتب الأثر عليه.
ويدل على زوال الخيار بهذا الاشتراط أنه التزام للعقد، وسيأتي أنه موجب لسقوط الخيار.
والظاهر عدم الفرق في السقوط فيما إذا كان الشرط في ضمن العقد أو قبله، وفاقا للشيخ (1)، لاطلاق بعض ما مر.
الثالث: إسقاطهما أو أحدهما إياه بعد العقد بكل لفظ يدل عليه، بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا (2)، وبه يقيد إطلاق المستفيضة المثبتة للخيار.
مضافا إلى العلة المنبهة عليه في صحيحة علي بن رئاب الواردة في خيار الحيوان، وفيه: (الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة فذلك رضا منه فلا شرط له)، قيل: وما الحديث؟ قال: (إن لامس أو قبل أو نظر إلى ما