في مثله.
ويدل على الاختصاص أيضا الصحيح المروي في قرب الإسناد: عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما؟ فقال:
(الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء) (1).
خلافا للسيد، فأثبته للبائع أيضا (2)، وتبعه بعض المتأخرين (3).
لصحيحة محمد: (المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا) (4).
وهي ضعيفة، لمخالفتها لشهرة القدماء (5)، فلا تصلح حجة، مع أنها معارضة بما مر، فلو لم يرجح ما مر بالأكثرية والأشهرية فتوى لتعين العمل بالأصل، وهو مع الاختصاص.. وقد توجه بوجوه لا بأس بها في مقام التأويل.
نعم، لو باع حيوانا بحيوان فالظاهر المصرح به في كلام جماعة (6) ثبوت الخيار لهما، لا لاتحاد العلة، لكونها مستنبطة، بل لاطلاق صحيحتي زرارة ومحمد (7)، بل عموم صحيحة محمد الأخيرة، خرج ما خرج فيبقى