التصرفات المذكورة في الصحيحين مفهمة للالتزام.
ويؤيده توقف تحقق مقتضى حكمة وضع الخيار على نوع تصرف.
وخالف فيه جماعة (1) ولعلهم الأكثر، فقالوا باللزوم بمطلق التصرف، لعموم الحدث في الحديثين.
ولا يخفى أن الحدث فيهما وإن كان عاما إلا أن صدقه على كل تصرف ممنوع، كما يدل عليه جعله عليه السلام إحداث الحدث رضا من المشتري في الحديث الأول، فإنه لا شك في أن كل تصرف ليس رضا، وكذا عطف الركوب على الحدث في الثاني، مع أن الظاهر من إحداث الحدث في شئ تصرف يوجب تغييرا فيه، كالنعل وأخذ الحافر وجز الشعر وأمثالها.
نعم، التمثيل للحدث في الأول باللمس والتقبيل والنظر وإن كان يفهم نوع تعميم فيه إلا أنه - لكونه خلاف المعنى الظاهر من إحداث الحدث في شئ، ولما مر من جعله دالا على الرضا، وعطف الركوب عليه - لا يثبت الاطلاق.
والتحقيق: أن الصحيحة الأولى مجملة من هذه الجهة، لجواز تقيد الحدث فيها بالدال على الرضا وإبقاء قوله: (فذلك رضا منه) على حاله، [أو] (2) إرادة حكم الرضا من قوله (ذلك) وإبقاء الحدث على حاله، فاللازم الأخذ بالمتيقن، وهو الدال على الرضا.
ولا ينافيه تفسير الحدث فيها، لأنه تفسير الأصل الحدث، فيكون