وصحيحة ابن سنان: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: (على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط) (1).
وصحيحتي زرارة (2) ومحمد (3): (البيعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام).
وصحيحة الفضيل: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: (ثلاثة أيام للمشتري) قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا) (4).
وصحيحة الحلبي: (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط) (5).
وصحيحة ابن أسباط: (الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرقا) (6).