والمستفاد من الصحيح: سقوط الخيار بالافتراق ولو قصد الرجوع أو السقوط، فالاستشكال في التباعد لا بقصد الافتراق لا وجه له، كما لا وجه للاسقاط بالأخذ في الافتراق بقصد المفارقة ولو لم تحصل المفارقة العرفية بعد.. وكونه تسليما للزوم ممنوع.
ثم إن القدر الثابت من الأخبار والظاهر من كلام الأصحاب - بل المصرح به في عبارات جماعة (1) - اعتبار المباشرة والاختيار في الافتراق، فلو أكرها أو أحدهما عليه لم يسقط، سواء منع من التخاير والفسخ أو لا.
وقيده جماعة بالأول (2). ولا وجه له، لأن عدم الفسخ في حال يثبت معها الخيار لا يثبت الالتزام، فإذا زال الاكراه فلهما الخيار.
وهل هو فوري، أو يستمر باستمرار مجلس الزوال؟
قيل بالأول (3)، لرفع الضرورة به، فيقتصر على مخالفة مقتضي اللزوم عليه.
وفيه: أن المسلم هو اللزوم بعد حصول الافتراق الظاهر في الاختياري، وأصالة اللزوم مطلقا ممنوعة.
وأيضا لو كان الأصل اللزوم، فأي ضرورة في القول بالخيار عند الاكراه على الافتراق؟! فإن كان سبب الضرورة هو إثبات الخيار في الأخبار قبل حصول الافتراق الظاهر في الاختياري فهو بعد موجود.
وهذا حجة القول الثاني، مضافا إلى الاستصحاب، مع أن السقوط