وثانيهما: إذا أمن من ارتكاب المحرم والاقتدار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجوز حينئذ كما قيل (1)، بل قال جماعة بالاستحباب حينئذ (2)، وقيل بالوجوب (3).
استدل المجوز بتعارض عمومات منع قبول الولاية عنه وإعانته، وعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنظر إلى دلالتها الالتزامية على وجوب المقدمة، التي هي قبول الولاية بالعموم من وجه، ولم يظهر مرجح فيعمل بمقتضى الأصل.
ورد: بأن ذلك إذا كان وجوب الأمر والنهي المذكورين مطلقا حتى يجب تحصيل القدرة من باب المقدمة.
وفيه: أن أدلتهما مطلقة والأصل عدم التقييد، والقدرة الذاتية المشروطة بها التكاليف حاصلة، وإن كان تأثيرها موقوفا على رفع مانع هو التقية، وهي بقبول التولية مرتفعة كما هو المفروض.
هذا، مع أن من الظواهر ما يدل على ارتفاع الحرمة، كمرسلة الفقيه:
(كفارة خدمة السلطان قضاء حوائج الإخوان) (4).
وفي رواية زياد بن أبي سلمة: (لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه) إلى أن قال: (فإن وليت