إيمان لمن لا تقية له) (1).
وخصوص ما رواه الحلي في السرائر عن أبي الحسن الثالث: إن محمد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم، هل فيه رخصة؟ فقال: (ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل للعذر) الحديث (2).
وأما رواية الحسن الأنباري: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في أعمال السلطان، فلما كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أني أخاف على خيط عنقي - إلى أن قال - فكتب إلي: (قد فهمت كتابك وما ذكرت من الخوف على نفسك، فإن كنت تعلم أنك إذا وليت عملت في عملك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تصير أعوانك وكتابك أهل ملتك، فإذا صار إليك شئ واسيت به فقراء المؤمنين حتى تكون واحدا منهم كان ذا بذا، وإلا فلا) (3)..
فلا تنافيه، لأنه يمكن أن يكون إخبارا منه عليه السلام بعدم الخوف على النفس عليه.
وكما يجب القبول حينئذ كذلك يجب أن ينفذ أمر الجائر ونهيه وجميع ما يحكم به ولو كان محرما إجماعا، متحريا الأسهل فالأسهل، ومتدرجا من الأدنى إلى الأعلى، اقتصارا في فعل المحرم على أقل ما تندفع به الضرورة.