وتؤيده حسنة حمران، وفيها: (إذا رأيت أن الحق قد مات وذهب أهله)، ويعد المنكرات، إلى أن قال: (ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر) (1).
ورواية السكوني: (ولا يتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا) (2).
ورواية زيد بن علي: (أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: والله إني أحبك لله، فقال له: والله إني لأبغضك لله، قال: لأنك تبغي على الأذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا) (3).
وإنما جعلنا الأخيرة مؤيدة - مع أن ظاهرها التحريم - للتصريح بإباحة أجر معلم القرآن في رواية الفضل بن أبي قرة (4)، فتكون هذه قرينة على عدم إرادة الحقيقة من قوله: (أبغضك).
ويجوز للمؤذن الارتزاق من بيت المال على المشهور، بل في التذكرة الاجماع عليه (5)، للأصل.
ومرسلة حماد بن عيسى الواردة في حكم ما يخرج من أرض الخراج: (ويكون الباقي بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، وفي مصلحة ما ينويه من تقوية الاسلام والدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه