للروايتين (1)، والمنع في غيره للأصل.
ولأجل ذلك الأصل نقول بعدم جواز الأخذ زائدا على ما أعطاه غيره، كما عليه دعوى الاجماع - من كل من جوز الأخذ عليه - في كلام جماعة من أصحابنا (2)، لاحتمال إرادة المماثلة في المعطى من الروايتين، لا في جواز الاعطاء.
ثم الظاهر أن المراد بالمماثلة في المعطى ليس مساواة ما أخذه لما أخذه غيره قدرا، حتى تدل على عدم جواز التفاضل بين الفقراء ووجوب التسوية، كما قيل (3)..
بل المراد: أن يجعل نفسه كأحدهم في ملاحظة الاحتياج والعيال، وانقطاع الوسائل، وتقسيم المال مع هذه الملاحظة، ولا يفضل نفسه على أحدهم بلا جهة.
وهذه المماثلة تتحقق مع كون ما أخذه أزيد الحصص أو أنقصها، والأحوط اختيار الأنقص ولو كان يستحق الأزيد.
هذا، ثم إن المصرح به في كلام جماعة: عدم الخلاف في جواز إعطائه لعياله وأقاربه إذا كانوا بالوصف (4)، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين، وله عيال محتاجون، أيعطيهم من غير أن يستأمر صاحبه؟ قال: (نعم) (5).