لسان العرب - ابن منظور - ج ١١ - الصفحة ٤٥٤
وامرأة عطل من نسوة أعطال، قال الشماخ:
يا ظبية عطلا حسانة الجيد فإذا كان ذلك عادتها فهي معطال. وقال ابن شميل: المعطال من النساء الحسناء التي تبالي أن تتقلد القلادة لجمالها وتمامها.
ومعاطل المرأة: مواقع حليها، قال الأخطل:
زانت معاطلها بالدر والذهب (* قوله زانت إلخ صدره كما في التكملة:
من كل بيضاء مكسال برهرهة) وامرأة عطلاء: لا حلي عليها. وفي الحديث: يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا، العطل: فقدان الحلي. وفي حديث عائشة: كرهت أن تصلي المرأة عطلا ولو أن تعلق في عنقها خيطا. وجيد معطال: لا حلي عليه، وقيل: العاطل من النساء التي ليس في عنقها حلي وإن كان في يديها ورجليها. والتعطل: ترك الحلي. والأعطال من الخيل والإبل: التي لا قلائد عليها ولا أرسان لها، واحدها عطل، قال الأعشى:
ومرسون خيل وأعطالها وناقة عطل: بلا سمة، عن ثعلب، والجمع كالجمع، وقوله أنشده ابن الأعرابي:
في جلة منها عداميس عطل (* قوله عداميس كذا في الأصل والمحكم بالدال، ولعله بالراء جمع عرمس كزبرج، وهي الناقة المكتنزة الصلبة).
يجوز أن يكون جمع عاطل كبازل وبزل، ويجوز أن يكون العطل يقع على الواحد والجمع. وقوس عطل: لا وتر عليها، وقد عطلها. ورجل عطل:
لا سلاح له، وجمعه أعطال، وكذلك الرعية (* قوله وكذلك الرعية إلخ هي بقية عبارة الأزهري الآتية ومحلها بعد قوله: والمواشي إذا أهملت بلا راع فقد عطلت) إذا لم يكن لها وال يسوسها فهم معطلون. وقد عطلوا أي أهملوا. وإبل معطلة: لا راعي لها.
والمعطل: الموات من الأرض، وإذا ترك الثغر بلا حام يحميه فقد عطل، والمواشي إذا أهملت بلا راع فقد عطلت. والتعطيل:
التفريغ. وعطل الدار: أخلاها. وكل ما ترك ضياعا معطل ومعطل. ومن الشاذ قراءة من قرأ: وبئر معطلة، وبئر معطلة، لا يستقى منها ولا ينتفع بمائها، وقيل: بئر معطلة لبيود أهلها.
وفي الحديث عن عائشة، رضي الله عنها، في امرأة توفيت: فقالت عطلوها أي انزعوا حليها واجعلوها عاطلا.
والعطل: شخص الإنسان، وعم به بعضهم جميع الأشخاص، والجمع أعطال. والعطل: الشخص مثل الطلل، يقال: ما أحسن عطله أي شطاطه وتمامه. والعطل: تمام الجسم وطوله. وامرأة حسنة العطل إذا كانت حسنة الجردة أي المجرد. وامرأة عطلة: ذات عطل أي حسن جسم، وأنشد أبو عمرو:
ورهاء ذات عطل وسيم وقد يستعمل العطل في الخلو من الشئ، وإن كان أصله في الحلي، يقال: عطل الرجل من المال والأدب، فهو عطل وعطل مثل عسر وعسر. وتعطيل الحدود: أن لا تقام على من وجبت عليه. وعطلت الغلات والمزارع إذا لم تعمر ولم تحرث. وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له ضيعة يمارسها. ودلو عطلة إذا انقطع وذمها فتعطلت من الاستقاء بها. وفي حديث عائشة ووصفت أباها:
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: الضياع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست