واختار ابن الجنيد (1) ما رواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ، وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا. ولا يجب في المبيت بمنى سوى النية.
وأوجب ابن إدريس (2) على من بات بمكة وإن كان مشتغلا بالعبادة الدم، وجعله غير متق بمبيته فيحرم عليه النفر في الأول، وأوجب الشيخ في النهاية (3) ثلاثة دماء لو بات بغيرها، وفي المبسوط (4) حمله على غير المتقي أو على الندب، ويضعف منع ابن إدريس المبيت بمكة للعبادة بالروايات الصحيحة كرواية معاوية (5) وصفوان (6)، وجعله الاتقاء شاملا لجميع المحرمات غير مشهور، بل هو مقصور على الصيد والنساء، إلا ما رواه الصدوق عن سلام (7) عن الباقر عليه السلام لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم عليه في إحرامه، وأشد منه طرده الاتقاء في غير الإحرام.
ورخص في ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، وأهل سقاية العباس وإن غربت الشمس عليهم بمنى، وكذا من له ضرورة بمكة، كمريض يراعيه أو مال يخاف ضياعه بمكة، وكذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفير الحجيج ليلا، ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطها عن الباقين نظر.
وأما نهار أيام التشريق فلا بحث فيه سوى الرمي، فإذا رمى جاز له مفارقة منى لزيارة البيت وغيره، وإن كان المقام بمنى نهارا أفضل، كما رواه ليث