وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب (1). وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة (2)، وفي الغنية: الاجماع عليها (3)، والقاضي بنجاستهما مع الوزغ، وكره سؤر الفأرة (4).
وفي موضع من الفقيه والمقنع: إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن يدهن منه ويباع من مسلم (5). وفي موضع آخر منهما: إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء (6). وهو مضمون خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام بعدة طرق (7). ووقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني.
وفي موضع من مصباح السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (8). وفي آخر منه: لا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (9). ويجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره.
وفي موضع المبسوط: يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (10). وفي آخر منه: إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه، وغسل ما مسته برطوبة، ورش ما مسته بيبوسة (11).
[وفي موضع من النهاية: إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما