كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٢
وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب (1). وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة (2)، وفي الغنية: الاجماع عليها (3)، والقاضي بنجاستهما مع الوزغ، وكره سؤر الفأرة (4).
وفي موضع من الفقيه والمقنع: إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن يدهن منه ويباع من مسلم (5). وفي موضع آخر منهما: إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء (6). وهو مضمون خبر علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام بعدة طرق (7). ووقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني.
وفي موضع من مصباح السيد: لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا (8). وفي آخر منه: لا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب (9). ويجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره.
وفي موضع المبسوط: يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب (10). وفي آخر منه: إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه، وغسل ما مسته برطوبة، ورش ما مسته بيبوسة (11).
[وفي موضع من النهاية: إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما

(١) الكافي في الفقه: ص ١٣١، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١٥.
(٢) المقنعة: كتاب الصلاة في لباس المصلي ص ١٥٠.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ١٥.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤ ذيل الحديث ١٩، والمقنع: ص ١٠.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٤ ذيل الحديث ١٦٧، والمقنع: ص ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٤٩ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٢٥.
(٩) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٤٢٦.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٠.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575