وإغلاقا مباشرة وتسبيبا ولو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه. ويحرم الصيد في الحرم أيضا على المحل والمحرم، فلو ذبح فيه كان ميتة كما لو ذبحه المحرم، ويستحب دفنه، ولا يحل استعمال جلده. ويجوز للمحل أكل لحم الصيد في الحرم إذا كان مذكى بالحل، وللمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق ولو وجد ميتة إذا تمكن من الفداء، وإلا أكل من الميتة.
ولا يملك المحرم الصيد بوجه من الوجوه، نعم لو أحل دخل الموروث في ملكه، ولا كذا لو أثبت يده عليه محرما فأحل بل يجب إرساله، ولو تلف عنده ضمن. ولو كان مقصوصا أو مريضا حفظه حتى يستقل ومؤونته عليه، وكذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد. ولو كان وديعة أو عارية وشبههما وتعذر المالك والحاكم وبعض العدول أرسله وضمن. ولا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد، وروى أبو الربيع (1) عن الصادق عليه السلام في رجل خرج حاجا فألف حمامه طائر لا يعرض أهله له في الوقت الذي يظنون إحرامه فيه إلى أن يحل بل يطعم لا غير.
والشجرة النابتة في الحرم كالحرم وإن تفرعت في الحل، ولو نبتت في الحل وتفرعت في الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها. والصيد الذي بعضه في الحرم محرم، ولو أم الحرم كره على الأقوى، وأما حمام الحرم فالأولى تحريمه في الحل. ولا يحرم الصيد في حرم الحرم وهو بريد من كل جانب، بل يكره على الأقوى.
ولو رمى من الحل فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن، ولا يضمن بمجرد مرور السهم في الحرم. والقماري والدباسي مستثنى من الصيد، فيجوز على كراهية شراؤها وإخراجها من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا إتلافها، ولا فرق بين