مع أنه بعد ثبوت الحكم في الأول يثبت فيه أيضا بالاجماع المركب.
فالقول بالصحة في الأول، كما حكي عن المقنع، وبعض المتأخرين (1)، أو بالتخيير فيه بين البناء والإعادة، كبعض آخر منهم (2)، ضعيف جدا.
فروع:
أ: لو فعل المنافي عمدا بعد التذكر وقبل الشروع في لاتمام، فمقتضى اطلاق بعض الأخبار المتقدمة، بل عمومه المستفاد من ترك الاستفصال الصحة.
ولكن ظاهر الأصحاب البطلان، لأدلة الابطال به عمدا، ولكن يعارضه ما مر بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل لولا الاجماع على البطلان، ولكن الظاهر تحققه.
ب: لا فرق بين أن يتذكر والوقت باق أو خرج، للمطلقات، وخصوص حسنة ابن أبي العلاء.
ج: لو فعل المنافي بعد التشهد قبل التسليم لم تبطل صلاته، لكون التسليم خارجا.
القسم الثاني:
في النقص سهوا الذي لا يوجب بطلان الصلاة، وهو على أنواع، لأنه إما يجب تداركه في الصلاة، أو لا يجب تداركه أصلا، أو يجب تداركه وقضاؤه بعد الفراغ بلا سجدة سهو، أو معها، فها هنا مواضع:
الموضع الأول:
فيما يجب تداركه في أثناء الصلاة.