ولو كان جلس ولكن بنية الاستراحة لمظنة أنه قد أتى بالسجدتين، ففي الاكتفاء به للفصل، وعدمه، وجهان.
الظاهر الثاني، إذ لكل امرئ ما نوى (1)، ولأن قصده الاستراحة مانع عن انطباقه على الأمر الموجب للفصل.
وقال بعض مشايخنا الأخباريين - طاب ثراه - بالاكتفاء (2).
لاقتضاء نية الصلاة كون كل فعل في محله، فلا تعارضها النية الطارئة سهوا.
وللأخبار الدالة على أنه لو دخل في الصلاة بنية الفريضة، ثم سها في أثنائها وقصد الندب ببعض أفعالها لم يضره ذلك (3).
والأول مع عروض النية المنافية ممنوع.
والثاني غير المسألة، فإن هذا المنوي سهوا أيضا من أجزاء هذه الفريضة.
ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل من المحل، لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار شكه يصير في المحل، كذا قيل (4).
والأولى أن يقال: إن ذلك إنما هو للشك في تجاوز محله فيستصحب المحل.
أو المراد بالتجاوز عن الفعل المعلق عليه عدم العود للشك المذكور في الأخبار: التجاوز عن المحل المقرر له شرعا، لعدم صحة غيره. وهو في المورد بعد السجدة الأولى وقبل الثانية.
وهو كذلك، وكون القيام المتقدم على السجدة الثانية المأمور بإلقائه تجاوزا عن الموضع غير معلوم.
ومثله ما لو نسي سجدة وشك في أخرى، فإنه يجب الاتيان بهما معا عند