آخر (1).
ولم أعثر لهم على دليل معتبر، ولعله لبعض الاطلاقات (2)، الواجب تقييده بما مر لو سلم شموله لمثله. وإن لم يشمله - كما قيل (3) - حيث إن الظاهر من التكلم عمدا في الصلاة أن يعلم أنه فيها، ومن ظن خروجه منها لم يتعمد الكلام في الصلاة، ارتفع الاشكال رأسا، ولا يحتاج إلى تقييد.
ومنه يظهر أنه لو تكلم بعد السلام مع احتماله عدم الاتمام، كأن يسأل عن التمام ونحوه، لم تبطل الصلاة أيضا، وإن لم أعثر على مصرح بالصحة هنا. ولكن يحتمل شمول ظن الاتمام في كلماتهم له أيضا، لعدم صدق التكلم عمدا في الصلاة.
وتدل عليه أخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا. ولا يوجب اشتمالها على سهوه ضعفا؟ لأن المسلم امتناع سهوه لا إسهائه.
وأما لو تكلم عمدا بعد العلم بعدم تمامية الصلاة فتبطل صلاته قطعا، لصدق التعمد بالتكلم في الصلاة، وكأنه إجماعي أيضا.
وأما صحيحة الرازي: كنت مع أصحاب لي في سفر، وأنا إمامهم، وصليت بهم المغرب، فسلمت في الركعتين الأوليين، فقال أصحابي: إنما صليت بنا ركعتين، فكلمتهم، وكلموني، فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة، فأتممت بركعة، ثم سرنا، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال: " انظر كنت أصوب منهم فعلا " (4).
- حيث صوب عليه السلام فعله، مع قوله: لكني لا أعيد وأتم بركعة - فمحمول على قوله ذلك في نفسه لا بلسانه، أو بفعله أي: فعلت ذلك،