المدارك (1)، بل بلا خلاف كما في التذكرة (2)، بل إجماعا كما في المنتهى والذكرى (3)، للأصل، وعدم صدق التكلم، ولا أقل من الشك فيه.
وأما الموضوع منه فيبطل، وفاقا لصريح جماعة، منهم: المنتهى والمدارك والذكرى وشرح القواعد (4)، لصدق التكلم عرفا، كما صرح به نجم الأئمة (5)، وحكي عن شمس العلوم (6)، ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب (7). فإنه لو قال أحد: ق، بعد سؤال غيره عنه. هل أقيه أم لا؟ يقال: تكلم.
واستشكل فيه في نهاية الإحكام والتذكرة (8)، وتردد في القواعد (9).
وهو للشك في الصدق.
ومفهوم قولهم: النطق بحرفين فصاعدا.
ويدفع الأول: بما مر.
والثاني: بأنه في أعم من المفهم وغيره، مع أن كلامهم وارد في الغالب الشائع.
والمراد بالموضوع الموضوع لمعنى ولو كان لفظا، فتبطل بالتكلم بلفظة ف و ب وت ونحوها، لكونها موضوعة للباء والفاء والتاء.
ولا يشترط في الوضع كونه وضعا لغويا أو عرفيا عاما، بل يكفي الوضع مطلقا ولو عند المتكلم وشخص آخر، أو في لغة غير معروفة؟ لصدق التكلم في الجميع.