لعدم إيجاب العجز عن العربية في غير الواجبات لتجويز ما لا يجوز، يفهم تجويزه مطلقا.
والفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والمختلف، والتنقيح وكنز العرفان والدروس والبيان والكفاية وشرح الإرشاد للأردبيلي (1).
وهو المحكي عن الشيخ المتقدم محمد بن الحسن الصفار وابن بابويه (2)، والمحقق (3)، وغيرهم.
ونسبه في شرح القواعد إلى الشهرة بين الأصحاب، بل قال: إنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد (4).
وكلام أكثر هؤلاء وإن كان في القنوت، إلا أن الظاهر عدم الفرق، بل غيره أولى منه بالجواز، حيث إنه أمر موقف.
خلافا للمحكي عن سعد بن عبد الله فمنعه (5)، ونقله والدي - طاب ثراه - عن جماعة واختاره، كطائفة من مشايخنا المعاصرين (6).
للاقتصار في الكلام المنهي عنه، على الظاهر حصول الرخصة فيه (7).
وانصراف الأخبار المجوزة إلى الكلام المتعارف عندهم.
وتوقيفية العبادة.
وقوله: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (8).