وزرارة: في الرجل يسهو في الركعتين، ويتكلم، قال: " يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (1).
وبما ذكر يقيد إطلاق بعض الأخبار إن شمل الساهي أيضا (2).
ومنه تظهر الحجة في الثاني، لصدق السهو. مضافا إلى ظهور رواية عقبة:
في رجل دعاه رجل وهو يصلي، فسها، فأجابه لحاجته، قال: " يمضي على صلاته، ويكبر تكبيرا كثيرا " (3) فيه بخصوصه.
وأما حجة الثالث: فصحيحة محمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم، وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: " يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه " (4).
والمستفيضة الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإتمامه مع تكلمه، واستفهامه عن ذي الشمالين أو غيره، كصحيحة الأعرج (5)، وموثقة سماعة (6)، وغيرهما.
خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض أقواله (7)، وعن الحلبي (8)، وبعض