العشاء فقد صلى أربعا، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى " (1).
وإرسالهما غير ضائر، للانجبار بما مر.
خلافا للمحكي عن الحلبي وابن حمزة، فأوجبا الخمس (2)، ويستنبط ذلك من باب الوضوء من المبسوط أيضا حيث حكم بأن من توضأ وصلى الظهر، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين قبل أن يصلي توضأ وأعاد الصلاتين معا (3).
لتحصيل نية التعيين الواجبة إجماعا مع الامكان، ولوجوب الجهر أو الاخفات الغير الممكن جمعهما في صلاة واحدة.
ويردان: بأنهما اجتهاد في مقابلة النص.
مضافا في الأول إلى أنه إن أراد الاجماع على وجوبها إذا كان معينا عند المكلف فلا يفيد هنا، وإن أراد الاجماع عليه مع عدم التعيين عند المكلف فهو أول المسألة.
وفي الثاني إلى أن مقتضاه الاكتفاء بالأربع بزيادة رباعية يجهر في إحداهما ويخفت في الأخرى. مع أن ثبوت وجوب الجهر أو الاخفات في المورد ممنوع، إذ قد عرفت أن إيجابه في القضاء بالاجماع الغير المتحقق هنا.
ومن ذلك يظهر تخير المكلف في الرباعية الواحدة بين الجهر والاخفات، للأصل، واستحالة التكليف بهما، وعدم الترجيح.
ولو كان في وقت العشاء، يردد بين الأداء والقضاء إن أوجبنا نيتهما.
ولو فاتته الواحدة سفرا يصلي مغربا وثنائية مطلقة بين الثنائيات الأربع، وفاقا لجماعة (4)، للأصل المذكور.