خلاف العادة، لعمومات قضاء الفوائت، ومرسلتي ابني مغيرة ومسكان:
الأولى: في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلا بعد انتصاف الليل، قال:
" يصليها ويصبح صائما " (1).
والثانية: " من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته وليستغفر الله " (2).
وصحيحة زرارة: عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلها، أو نام عنها، فقال: " يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها " إلى أن قال: " إذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى " (3).
وموثقة البصري: " إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين تذكرها " (4).
وصحيحة ابن سنان: " إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما " إلى أن قال:
" وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس " (5).
خلافا للذكرى، فألحق النوم على غير العادة بالاغماء في عدم وجوب القضاء، قال: وقد نبه عليه في المبسوط (6)، للأصل، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا، لاختصاص النصوص الواردة به في النوم العادي منه، لأنه المتبادر منه إلى الذهن عند الاطلاق.
وفيه: أنه لو سلم التبادر المذكور وعدم دلالة نصوص النوم، فلا شك في