التسليم، حيث إنه حلل عن الصلاة الأولى بالتسليم الذي هو محلل بالأخبار، فلا بد لهذه الصلاة من محرم.
وفيه، إلى صحيحة زرارة (1)، ومرسلة ابن أبي عمير (2).
وفيه وفي التشهد، إلى صحيحة محمد (3).
وفيهما وفي السجدة، إلى صحيحتي ابن أبي يعفور (4)، والحلبي (5).
وعن الراوندي أنه قال: من أصحابنا من قال: إنه لو شك بين الاثنتين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق، قام بلا تكبيرة الاحرام ولا تجديد نية، ويكفي بذلك علمه وإرادته، ويقول: لا تصح نية مترددة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف، وإن صلاة واحدة تكفيها نية واحدة، وليس في كلامهم ما يدل على خلافه، وقيل: ينبغي أن يؤدي ركعات الاحتياط قربة إلى الله، ويكبر و يصلي. انتهى (6).
وظاهر الراوندي نفسه التردد، وهو ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين، بل ظاهره الميل إلى العدم، وقال: إطلاق الأخبار في الاحتياط يعضده، والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجل المتأخرين خال عن التكبير أيضا.