لصحيحة الفضيل المتقدمة (1)، وصحيحة زرارة: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس " (2).
وصحيحة الحلبي: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (3).
ولا يخفى أن تلك الأخبار يحتمل أحد المعاني الثلاثة:
أحدها: أن يكون المعنى إذا شك في الزيادة وعدمها أو في النقيصة وعدمها فتجب سجدة السهو لكل منهما.
وثانيها: أن يكون المراد إذا شك في أن الواقع هل هو زيادة أو نقص مع القطع بوقوع أحدهما فتجب السجدة.
وثالثها: أن يكون المراد إذا شك في أنه هل وقع زيادة أو نقص أو لم يقع شئ منهما تجب السجدة، فيشترط على هذا اجتماع احتمال الزيادة والنقص.
وظهورها في بعض هذه المعاني وإن ادعي ولكنه ليس ظهورا يليق للاتكال ويتمم الاستدلال، فلذلك يحصل فيها الاجمال المانع عن الاحتجاج.
ولعله لأجل ذلك لم يذهب إلى مدلولها غير شاذ نادر، وهو أيضا أحد وجوه ضعفها المسقط لحجيتها، سيما مع خلو أخبار أحكام الشك عن ذكرها، فعدم الوجوب هو الأقوى.
وقد وردت سجدة السهو في بعض مواضع أخر في بعض الروايات، ولكنها لعدم القول بها أو شذوذه لا تصلح لاثبات الحكم المخالف للأصل بل لاطلاق