والجواب عن الأول: بعدم الحجية، مع أن إرادة علماء العامة عنه محتملة، بل هو الظاهر حيث عبروا بالفقهاء، المتعارف عندهم إرادة فقهاء العامة منها.
وعن الثاني: بعدم إمكان حمله على نفي سجدة السهو أو القضاء، لنفي السهو عن الإمام أيضا. مع أنهما ليسا منفيين عنه قطعا ولا يقول المخالف بهما جزما. فيحتمل. أن يكون المراد منه الشك أو معنى آخر، بل قيل: إنه مراد منه قطعا (1)، فلا يمكن حمله على السهو أيضا لاستلزامه استعمال اللفظ في المعنيين، إلا بعموم المجاز الذي هو مرجوح لندرته، وإن كان راجحا لأقربيته، إلا أن في إرادته منه قطعا تأملا، وانتفاء الشك عنه لا يدل على أنه المراد هنا أيضا.
وعن الثالث: بمعارضته مع ما هو أكثر منه وأصح كما مر، مع رجحان ما مر بمخالفة العامة كما تدل عليه صحيحة ابن وهب المتقدمة، وصرح به جمع من الخاصة (2).
مضافا إلى أن المراد من ضمان الإمام غير معلوم، وقد ذكروا فيه وجوها منها:
ضمان القراءة كما يدل عليه بعض تلك الأخبار، ومنها: ضمان الاخلال بالشرائط والأفعال، فلو أخل الإمام كان ضامنا، ومنها: ضمان الثواب والعقاب، ومنها غير ذلك.
وعن الرابع: بمعارضته مع رواية القصاب، ورجحانها عليه بموافقة الأصحاب ومخالفة أكثر ذوي الأذناب، فيحمل على التقية، ويشهد لها التعليل بضمان الإمام الذي هو مذهب العامة.
وعن الخامس: بالقول بمضمونه، لعدم وجوب سجدة السهو لما تضمنه.
وللمعتبر، فنفى مع سجود السهو قضاء الأجزاء المنسية (3)، لبعض ما مر بجوابه.