اختلف " في آخر المرسلة ظاهر في صحة هذه النسخة.
مع أن الظاهر من النسخة الأخرى أيضا ذلك، لقوله " منهم " بضمير الجمع الراجع إلى المأمومين.
ولا يفيد إطلاق غير المرسلة من الأخبار النافية للسهو عن الإمام والمأموم، لظهورها في صورة الاتفاق.
فرجوع كل من الإمام والمأمومين الشاكين إلى حكمه أقوى، كما هو المشهور على ما صرح به بعضهم (1).
فإن اتحد مقتضاه كان تيقن بعضهم بالأربع وشك الإمام والباقون بين الثلاث والأربع، يبني الشاكون أيضا على الأربع ويتمون الصلاة كلهم جماعة.
وإن اختلف انفرد المخالفون مع الإمام.
ولا ينافيه قوله في آخر المرسلة: " فإذا اختلف على الإمام.... " حيث إنه يدل على أن في صورة اختلاف المأمومين تجب الإعادة.
إذ الظاهر من قوله " اختلف على الإمام من خلفه " أن تيقن كل على أمر، وأما مع شك بعضهم ويقين الآخر ففي صدق اختلافهم عليه نظر. مع أنه على فرض الصدق يتم الحكم بالمنافاة لو كان قوله: " في الاحتياط الإعادة " بدون إقحام الواو بين الاحتياط وبين الإعادة. وأما معه كما في بعض النسخ فلا، بل يكون المعنى: أن على " الإمام وعلى كل من المأمومين أن يعمل كل منهم على ما يقتضيه شكه أو يقينه في الاحتياط والإعادة والأخذ بجزمه، والظاهر منه حينئذ وجوب عمل كل بمقتضى شكه.
وهذه النسخة هي الموافقة للقواعد، إذ لا وجه لإعادة الموقنين إذا لم يحصل لهم شك.
ولو منع الظهور في هذا المعنى فلا أقل من الاجمال المسقط للاستدلال