وأما لصلاة الاحتياط، فقيل: لا تجب أيضا، بل هو الأشهر، للأصل، وعدم معلومية شمول الأدلة لمثل ذلك السهو أيضا، بل الظاهر منها السهو في أصل الفرائض (1).
وفيه تأمل، لاطلاق الأدلة. فوجوبها أظهر. والاجماع على العدم غير معلوم، بل ظاهر بعض مشايخنا عدمه، حيث نسب عدمه إلى الأشهر الأظهر (2).
وأما نفس الفعل المسهو عنه، فيأتي به قطعا إن تذكر قبل التجاوز عن محله، بمعنى عدم الدخول في غيره، للأمر بهذه الأفعال، فيجب الاتيان بها.
وكذا إن دخل في غيره ما لم يفرغ عن العمل في سجدة السهو، فيرجع ويأتي بالمسهو عنه، ثم بما بعده. وإن فرغ عنها فيعيدها من رأسها، مع احتمال إعادة المسهو عنه مع ما بعده خاصة حينئذ أيضا.
وأما في صلاة الاحتياط، فالظاهر أنها كالأصل، فيفعل كما يفعل في الأصل، لاطلاق أدلته، وعدم تيقن الاختصاص بالأصل، وكذا في قضاء الأجزاء المنسية.
ومن السهو في موجب الشك السهو فيما يفعله بعد الشك فيه قبل تجاوز محله، كالسجدتين قبل استتمام القيام إذا ترك واحدا منهما، أو الطمأنينة، أو الذكر فيهما سهوا. والظاهر أن حكمه حكم السهو فيما سها عنه في الأصل، لأنه منه أيضا.
الاحتمال السابع:
أن يسهو في نفس السهو بأن ينسى تدارك ما نسيه وتذكر في المحل ونسي نسيانه، فإن تذكر ثانيا قبل تجاوز المحل أتى به، وإلا مضى وقضاه إن كان له قضاء، وتبطل الصلاة إن كان ذلك مبطلا.