إذ ما دام في هذا الشك فهو لا يتيقن بترجيح أحد الطرفين فهو شاك. أو في أن ما سبق جل كان شكا أو ظنا. والظاهر عدم الالتفات إليه إن بنى أولا على أحدهما وأتى بمقتضاه.
وثانيها: أن يشك في المشكوك فيه، كان يشك في أن ما شك فيه هل هو السجدة أو التشهد. فإن علم أنه بنى على أحدهما وأتى بمقتضاه فقد مضى. وإن لم يعلم ذلك، فإن بقي محلهما فيأتي بهما، لأنه حينئذ شاك فيهما، وإن تجاوز فلا يلتفت إليه.
وثالثها: أن يشك بعد الفراغ وإرادة التدارك في المشكوك فيه، كان يشك في أن الشك هل كان بين الاثنتين والأربع، أو الثلاث والأربع حتى يأتي بصلاة الاحتياط بمقتضى ما شك. والظاهر وجوب الاتيان بوظيفتهما معا، مع التداخل إن أمكن وبدونه إن لم يمكن، لأصل الاشتغال.
الاحتمال الثاني:
أن يشك في موجب الشك - بالفتح - كان يشك في صلاة الاحتياط أو سجدة السهو.
فإن كان الشك في أصل فعله، كأن يشك أنه هل أتى بسجدة السهو، أو صلى الاحتياط أم لا. والظاهر وجوب فعله، لأصالة عدم فعله.
وإن كان في عدد أحدهما، أو فعل من أفعاله، فالمصرح به في كلام كثير منهم عدم الالتفات إليه، والبناء على الفعل (1)، بل قيل: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (2)، واستدلوا بالروايتين السابقتين.
وعن الأردبيلي الميل إلى البناء على الأقل وعدم الفعل، لأصالة عدم