مع ملاحظة ما في نسخ التهذيب والكافي من المرسلة من لفظ " الإيقان " مكان " الاتفاق " كما في الفقيه.
وأما الثاني فلاطلاق الصحيحة الثانية بضميمة الاجماع المركب، ولأن السهو شامل للظن أيضا، كما يستفاد من صحيحة محمد، حيث قسم فيها السهو على قسمين وقال: " ومن سها " ثم فضل حكمه بأنه إن اعتدل شكه كذا، وإن ذهب وهمه إلى الأربع كذا (1)، وغيرها من الأخبار، ومن كلام بعض أهل اللغة.
ولرواية محمد بن سهل: " الإمام يتحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الاحرام " (2).
ويدخل في الأوهام الظن، لاطلاقه عليه في الأخبار بل في كلام اللغويين (3)، ومعنى تحمله أوهامهم: أنهم يتركون أوهامهم ويرجعون إلى يقين الإمام. وإذا ثبت الحكم فيه ثبت في العكس أيضا بالاجماع المركب.
وقد يستدل أيضا بأن اليقين أقوى من الظن فيجب الرجوع إليه (4).
وفيه: أنه أقوى منه إذا لوحظا في واحد. وأما مع تعدد المحل فلا نسلمه، بل ربما كان ظن شخص له أقوى من يقين غيره.
خلافا في الموضعين لبعضهم، فقيل برجوع الشاك إلى الظان، لأن الظن في باب الشك في الصلاة بمنزلة اليقين (5).
وفيه: منع المنزلة بالنسبة إلى غير الظان.
وقيل بعدم رجوع الظان إلى المتيقن، للأصل، وعموم ما دل على تعبد