أو توقيفية العبادة المستلزمة للاقتصار بما نقل عن الشارع.
لضعف الأول: بمنع كون مجرد الطهارة - الذي هو محل الكلام خصوصا إذا كانت تيمما - فعلا كثيرا أولا. ومنع إبطال كل فعل كثير ثانيا، فإن مستنده الاجماع وهو منتف في محل النزاع.
والثاني: بأن اللازم منه عدم وقوع شئ من أجزاء الصلاة من غير طهارة، لا عدم تخلل الحدث في الأثناء.
والقول بأن الصلاة ليست تلك الأجزاء بالخصوص، بل هي وما بينها من الانتقالات.
كلام واه، وإلا لكان غسل الرعاف ورد السلام وصفق اليدين للتنبيه، منها.
ودعوى خروجها بالدليل فاسد، لأن الدخول محتاج إليه، ولا دليل على كون غير الأجزاء المخصوصة صلاة. ولذا ترى جماعة (1) يصرحون بعدم بطلان الصلاة بنية القطع أو المنافي لو رجع عنها ولم يشتغل حينئذ بشئ من أجزاء الصلاة.
وأيضا: ثبوت أجزاء الصلاة إنما هو بالشرع، وأجزاؤها، معدودة، ولم يعد منها السكوت بقدر التطهر لو أحدث.
فإن قيل: قوله: " تحليلها التسليم " يدل على أنه في الصلاة؟ إذ الانصراف إنما هو بالتسليم.
قلنا: الكون في الصلاة وعدم الانصراف عنها غير التلبس بأجزائها، ألا ترى أن الجالس في أثناء طريق السفر، والمتكلم في خلال الأكل، والساكت قليلا في أثناء القراءة، غير منصرف عنها، مع أنه غير متلبس به؟
والثالث. بمنع العلم بالاشتغال بالزائد عما فعله، مع أن حرمة إبطال ما فعل محتملة، فلا يتيقن بالبراءة - بترك البناء والاستئناف - عن جميع ما اشتغلت