- إلى أن قال -: " فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ، ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام " قال، قلت: وإن التفت يمينا وشمالا، أو ولى عن القبلة؟ قال: " نعم، كل ذلك واسع " (9).
وحسنة زرارة (2) وموثقته لا (3) وموثقة ابنه (4)، الواردة في الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد، الآمرة بالوضوء والبناء.
ويجاب عن الأصلين: بالاندفاع بما مر.
وعن الأخبار: أولا: بمعارضتها مع ما مر، مع اختصاص أكثره بمورد الكلام بحيث لا يمكن التخصيص فيه بغيره، فإن الثلاثة الأخيرة مخصوصة بمن سبقه الحدث. بل وكذلك الثانية، إذ الظاهر أن خروج حب القرع لا يكون في الصلاة اختياريا.
ويرجح ما مر عليها، لموافقتها للعامة، فإن ذلك مذهب مالك وأبي حنيفة، والشافعي في قوله (القديم) (5) كما في الناصريات وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى (6)، وغيرها (7).
وثانيا: بعدم حجيتها، لشذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء والمتأخرين. بل لمذهب ناقليها. بل للاجماع، لاطباق العلماء قديما وحديثا على خلافها.