قال: " يعتمر فيما أحب من الشهور " (1).
[287] وسألته عن القيام خلف الإمام في الصف، ما حده؟
قال: " قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس " (2).
[288] وسألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟
قال: " لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له " (3).
قال علي: قال موسى: " سألت أبي جعفرا عليه السلام عن ذلك فقال:
أخبرني أبي محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل " (4).
[289] وسألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، أيصلى فيه؟
قال: " لا بأس إلا أن يرى عليه أثرا فيغسله " (5).
[290] وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء، أيتوضأ فيه في الصلاة؟
قال: " لا، إلا أن يضطر إليه " (6).