الفعلية.
ومن الواضح ان التقييد بالمتصل يمنع من صلاحية الانطباق، فهو لا ينافي الأداة ولا يزاحمها في مدلولها، فان: " العالم العادل " في: " أكرم كل عالم عادل " غير صالح للانطباق على العالم غير العادل، فالأداة تفيد تعميمه لجميع ما يصلح للانطباق عليه.
وبتعبير آخر أوضح: ان مدخول الأداة هو المقيد بما هو مقيد لا ذات المقيد، والمقيد بما هو مقيد لا يصلح للانطباق الا على افراده بما هو كذلك.
وبالجملة: لا تزاحم بين القيد ومدلول الأداة، بل القيد يرتبط بموضوع دلالة الأداة، فتدبر جيدا.
الثاني: قد أشرنا فيما سبق إلى أن أداة النفي أو النهي لو كانت مقتضية للعموم، فهي لا تكون على حد سائر أدوات العموم فلا يثبت لها حكمها.
وقد أوعدناك في بيان ذلك.
وعليه، فنقول: انه بناء على أن أداة العموم تفيد بنفسها تعميم المدخول لافراده، وان حجيتها في الباقي بعد التخصيص بالمنفصل..
اما من باب ان العام مستعمل في العموم والخاص يزاحم حجيته في مورده، ومقتضاه حجيته في الباقي تحكيما لأصالة الظهور لدلالته التضمنية على ثبوت الحكم في الباقي.
أو من باب استعماله في الخصوص مجازا، وتعين الباقي من بين مراتب المجاز بما قربنا به كلام الشيخ (رحمه الله).
بناء على هذا الرأي لا يتأتى هذا الكلام في أداة النفي أو النهي، لان دلالتها على العموم ليس من جهة ان يفيد وضعا إرادة جميع الافراد، بل من جهة ان النهي أو النفي متوجه إلى ما يلازم انتفاء جميع الافراد، وهو صرف الوجود في النهي وأقل المراتب في النفي.