فالصور أربع:
الأولى: ما إذا كان الخاص متصلا وكان مرددا بين الأقل والأكثر، كقول المولى: " اكر العلماء إلا الفساق "، ولا اشكال في صيرورة العام مجملا لما عرفت.
من أن المخصص المتصل يوجب قلب ظهور العام وانعقاده في غير الخاص، فمتعلق الحكم حينئذ هو العالم غير الفاسق لأنه هو المدخول، وهو مشكوك الانطباق على مرتكب الصغيرة فلا يكون ظاهرا فيه.
الثانية: ما إذا كان الخاص متصلا وكان مرددا بين المتباينين، كقول المولى:
" أكرم العلماء الا زيدا " وتردد " زيد "، بين شخصين، والحكم فيها كالحكم في الصورة الأولى والبيان نفس البيان فلا نعيد.
الثالثة: ما إذا كان الخاص منفصلا وكان مرددا بين المتباينين.
ولا اشكال في عدم حجية العام في كلا المتباينين، وذلك بتقريبين:
أحدهما: ان حجية العام انما تكون ببناء العقلاء المعبر عنها بأصالة العموم، وهي لا يمكن تطبيقها على كلا الفردين، لتعارض الأصلين فيهما للعلم الاجمالي بخروج أحدهما عن دائرة العموم.
وعليه، فلا دليل على ثبوت حكم العام في أحد الفردين المتباينين.
وثانيهما: ان التخصيص يكشف عن تضييق دائرة حجية العام وقصرها على غير " زيد " مثلا، فالعام حجة في غير " زيد "، وعليه فكل من المتباينين يشك في انطباق العام بما هو حجة عليه.
الرابعة: ما إذا كان الخاص منفصلا وكان مرددا بين الأقل والأكثر، كما لو قال: " أكرم العلماء " ثم قال: " لا تكرم الفساق من العلماء ".
وقد حكم الاعلام فيها بحجية العام في مورد الشك بتقريب: ان العام قبل ورود المخصص انعقد له ظهور في العموم، ومقتضاه حجية العام في جميع افراده ما لم يزاحمه ما هو أقوى منه، والخاص الوارد انما يزاحمه فيما هو حجة فيه