الأول: اتيانه بقصد الامر المتعلق بالطبيعة لكونه كسائر الافراد في الوفاء بالغرض.
الثاني: اتيانه بقصد الملاك لاشتماله على ملاك الامر كما هو المفروض.
الثالث: اتيانه بقصد الامر المتعلق به بناء على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد المؤثرة فعلا بالحسن والقبح.
وقد مر الاشكال على الوجهين الأولين، بما أفاده المحقق النائيني من: ان الفعل بعد ما كان مشتملا على ملاكي الحكمين وكان ملاك النهي غالبا لم يكن الفعل بملاحظة الكسر والانكسار الحاصل بين المفسدة والمصلحة مقربا للمولى، لان ملاك الامر المقرب هو المصلحة الغالبة لا مجرد المصلحة ولو لم تكن غالبة.
وعلى الوجه الثالث: بأنه التزام بالتصويب المجمع على بطلانه لاستلزامه نفي الحكم الواقعي في صورة الجهل.
وقد تقدم توضيح ذلك مفصلا في الامر العاشر فراجع.
نعم يمكن الالتزام بصحة العمل في صورة النسيان بتقريب: ان دليل الرفع المتكفل لرفع النسيان يتكفل رفع الحكم الواقعي، ويفيد ان ملاك النهي لا يكون مؤثرا في المبغوضية الفعلية الموجبة للبعد، فلا مانع من ثبوت الامر حقيقة وواقعا ومقربية العمل المأمور به.
ويمكن ان يذكر تفصيلا آخر في صحة العمل على القول بتقديم جانب النهي، وهو التفصيل بين ما ذا كانت مندوحة، بمعنى أمكن امتثال المأمور به بفرد آخر وعدمه، ومن مصاديقه الصلاة في المكان المغصوب مع السعة ومع الضيق.
والوجه فيه: انه إذا كان للمأمور به افراد متعددة كان عمومه بدليا، في الوقت الذي يكون عموم النهي شموليا يستغرق جميع افراده، وقد تقرر في محله تقديم العموم الشمولي على البدلي عند التنافي.