ووحدة وجود المأمور به والمنهي عنه، لان عصيان أحدهما يكون بامتثال الاخر، فلا معنى للترتب، لأنه طلب الحاصل، ولا يلتزم به بناء على الجواز والالتزام بتعدد وجود المأمور به والمنهي عنه. وما ذكره من البيان لنفيه غير صحيح، إذ بعد الالتزام بتغاير وجود الغصب ووجود الصلاة، لا معنى لان يقال: ان عصيان النهي عن الغصب اما أن يكون بالغصب الصلاتي أو بغيره، إذ الغصب غير الصلاة فكيف يكون بنفس الصلاة؟. نعم هو يلازم الصلاة أو غيرها، وهذا لا يمنع من الترتب، والا لامتنع الترتب في مطلق موارده، لان عصيان الأهم اما يلازم المهم أو غيره. فالتفت.
واما الثالث: فقد أورد عليه بان الايجاد والوجود متحدان حقيقة، متغايران اعتبارا، فلا يمكن فرض تعدد الوجود ووحدة الايجاد، بل مع تعدد الوجود يتعدد الايجاد، ومع تعدده لا يكون المكلف في جهة ايجاده المأمور به فاعلا للقبيح، فلا تكون جهة صدور المأمور به متصفة بالقبح كي يمنع ذلك من حصول التقرب به.
ولكنا نقول: ان هذا البيان وان كان برهانيا الا ان الذي نراه بالوجدان كون الأفعال على قسمين:
أحدهما: ما تتعلق به الإرادة بنفسه مباشرة وهو الأفعال الإرادية.
ثانيهما: ما لا تتعلق الإرادة به مباشرة، بل بسببه، وهو الأفعال التوليدية.
ومن الواضح انه لا يمكن صدور فعلين من النحو الأول بإرادة واحدة، إذ المفروض ان كل فعل تتعلق به الإرادة بنفسه، فكل فعل يكون متعلقا لإرادة غير الإرادة المتعلقة بالاخر، وقد يرى مسامحة تعلق الإرادة الواحدة بفعلين، لكن الحقيقة ليست كذلك، بل هناك إرادتان وشوقان كل منهما متعلق بفعل غير الفعل الذي تعلقت به الإرادة الأخرى.
واما النحو الثاني من الأفعال، فيمكن صدور فعلين بإرادة واحدة حقيقة