هذا ملخص ما جاء في الكفاية مع شئ من التوضيح (1).
ويتضح لدينا أنه يرجع هذا القسم - في صورة اتحاد العنوان والقول بالامتناع - إلى القسم الثاني ويجعله من مصاديقه، ولذلك يجري فيه ما أجراه في ذلك القسم.
وقد تابعه على ذلك المحقق النائيني، ولذلك ذكر جريان الحل الذي ذكره في القسم الثاني في هذا القسم، فذكر ان الامر متعلق بالطبيعة والنهي متعلق بالفرد (2).
والحق ما ذكره صاحب الكفاية من وحدة القسمين، وقد عرفت أن حل الاشكال بنحو ثالث هو الأسلم والمتعين، وهو الالتزام بان متعلق النهي هو التقيد بالخصوصية وإيقاع العمل في المكان الخاص. فراجع.
هذا تمام الكلام في هذا الدليل.
ونلحق به دليلا آخر، وهو ما ذكره صاحب الكفاية من الوجه العرفي ومحصله: ان أهل العرف يعدون من امر بالخياطة ونهي عن الكون في الدار مطيعا وعاصيا لو جاء بالخياطة في الدار، وهذا يكشف عن اجتماع الحكمين في أمر واحد.
والجواب عنه كما ذكره صاحب الكفاية من: ان وجود الخياطة غير وجود الكون في الدار وليسا هما متحدين في الوجود. هذا أولا.
وثانيا: انه لا معنى للاستدلال بهذا الوجه في قبال البرهان على الامتناع، ونحن لا ننكر وجود هذا الحكم عرفا في مثل المثال، الا ان الحكم بالإطاعة في الامر التوصلي كأمر الخياطة بلحاظ ترتب الغرض عليه، لان الغرض من الامر