متفرع في مرحلة موضوعيته عن الامر المعلوم لا الامر الخارجي، فلا خلف.
فالجواب ناشئ عن الخلط بين مفهوم العلم ومصداقه.
ونظير هذا الاشتباه ما جاء عن المحقق النائيني من عدم امكان اخذ العلم الطريقي تمام الموضوع، لان العلم الطريقي فان في متعلقه، واخذه موضوعا يستلزم لحاظه الاستقلالي وهو ممتنع، لاستلزامه اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي (1).
فإنه خلط بين مفهوم العلم ومصداقه، فان العلم الملحوظ آليا هو العلم الخارجي ومصداق العلم لا مفهومه، والمأخوذ في موضوع الحكم هو مفهوم العلم الطريقي وهو لا يلحظ آليا أصلا. فلا يستلزم كونه تمام الموضوع اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي فيه. وتوضيح الحال في محله.
وبالجملة: فما أفاده المحقق الأصفهاني في دفع المحذور لا نرى فيه اشكالا ولا نعلم له جوابا. فيتعين أن يكون المحذور لاخذ قصد الامر في متعلق الامر هو استلزام داعوية الامر لداعوية نفسه. فتدبر.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو: ان كلام التقريرات - أعني تقريرات الآملي - يظهر منه ذكر المحذور بنحو آخر، وهو ان موضوع الامر حيث كان متقدما في الرتبة على الامر لزم أن يكون لحاظه متقدما على الامر، وحيث إن قصد الامر متأخر عن الامر رتبة كان لحاظه متأخرا عن لحاظ الامر، فأخذه في الموضوع يستلزم تقدم لحاظه مع فرض تأخره، فجهة المحذور هو تقدم وتأخر نفس اللحاظ لا الملحوظ.
ولا تخفى ركاكة هذا البيان، فان توقف الامر على موضوعه لا يستلزم أن يكون لحاظ الموضوع قبل لحاظ الامر، كما أن معلولية قصد الامر لنفس الامر .