وثانيا: ان هذا الايراد جدلي الزامي، لان جواز تبديل الامتثال انما يلتزم به خصوص صاحب الكفاية دون من تأخر عنه، ومن البعيد أن يلتزم به المحقق الأصفهاني. ولا يحضرني كلامه في مبحث الاجزاء فعلا لكن الذي ببالي انه لا يلتزم به، فلا ينفع في رفع المحذور الذي ذكر في الكفاية بالنسبة إليه.
وقد أورد على الشق الأول: بان الامر الأول وان كان يسقط لحصول متعلقه فيستحيل بقاؤه لكونه طلب الحاصل ويتبعه الامر الثاني في ذلك، لكن حيث إن الغرض من تعدد الامر باق على حاله فيحدث أمران آخران، وهكذا إلى أن يحصل الغرض بالاتيان بالفعل بداعي الامر.
ولا يخفى وهن هذا الايراد - كما جاء في حاشية الأصفهاني (1) -. لان الغرض إذا كان علة لحصول الامر، فبدون حصوله لا يسقط الامر لأنه معلول للغرض وبقاء المعلول ببقاء علته بديهي، ولا يلزم من بقائه طلب الحاصل لان مقتضاه ليس الموجود الخارجي حتى يلزم من طلبه طلب الحاصل وإن لم يكن علة لم يكن موجبا لحدوثه أولا فضلا عن ايجابه له ثانيا وثالثا كما هو المدعى. وبتعبير آخر: إن لم يحصل الغرض من الامر بنفس الفعل لم يسقط الامر، وان حصل فلا وجه لحدوث أمرين آخرين فتدبر.
واما الشق الثاني من الايراد. فقد أورد عليه المحقق العراقي (رحمه الله) - كما جاء في تقريراته -: بعد بيان ان امكان تعدد الامر وصحته أو عدمها تبتني على القول بالبراءة أو الاشتغال في مورد الشك في توصيلة الواجب وتعبديته، فإنه إذا قيل بالاحتياط في مورد الشك لا مجال للامر الشرعي المولوي الثاني لحكم العقل بلزوم الاتيان بما يكون مقوما للعبادية، فالامر الثاني لو كان يكون أمرا ارشاديا إلى حكم العقل لا مولويا بمعنى صدوره بداعي جعل الداعي. واما .