بالفعل إذا لم يكن موجبا لحصول الغرض الأوفى من الامر جاز للعبد تبديل الامتثال بالاتيان بفرد آخر غير الفرد الأول وان جاز له الاقتصار على الأول في مقام الامتثال، مثلا لو أمر المولى عبده بالاتيان بالماء للشرب، فجاء العبد بماء غير بارد كان للعبد أن يأتي بماء آخر بارد قبل أن يشرب المولى الماء الأول، نعم له ان يقتصر على الأول ويعد ممتثلا. واما إذا كان الفعل سببا لحصول الغرض لم يكن مجال لتبديل الامتثال لسقوط الامر به.
وعليه، فنقول: ان الامر الأول وان كان يسقط لو اقتصر على الاتيان بمتعلقه، الا انه حيث لم يكن علة تامة لحصول الغرض الأوفى أمكن الاتيان بالفعل بداهي امره ثانيا، فيمكن امتثال الامر الثاني وبمقتضاه يلزم العبد به امتثالا للامر. وعليه فلا بد للعبد من الاتيان بالفعل بداعي الامر وان أتى به أولا مجردا عن ذلك لبقاء الغرض الملزم وامكان الاستيفاء وإعادة الفعل بداعي الامر، وتعلق الامر به. (1).
وفيه:
أولا: انه يبتني على التزام صاحب الكفاية بجواز تبديل الامتثال ولو مع سقوط الامر.
اما مع الالتزام بجوازه من باب بقاء الامر لعدم حصول غرضه الأوفى فلا يتأتى ما ذكر ههنا، لان المفروض سقوط الامر بمجرد الفعل فلا يكون المورد قابلا لتبديل الامتثال بعد سقوطه، ومن العجيب انه (رحمه الله) يفرض في كلامه امكان الاتيان بالفعل بداعي امره لبقاء الامر الأول، مع أن ذلك خلاف فرض كلام صاحب الكفاية من سقوط الامر الذي صحح الالتزام به والقول بتعدد الامر كما عرفت في صدر كلامه.
.