بوجوده الخارجي فاخذه في موضوعه يستلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وهو خلف (1).
ولم يتعرض في المقالات إلى الاشكال ودفعه، وانما أشار إلى دفعه بما افاده من أن العلم بالأمر متأخر بحسب اللحاظ عن الامر فكل ما يكون من شؤون العلم ومتأخرا عنه كداعوية الامر، يكون متأخرا قهرا عن الامر كما لا يخفى (2).
والانصاف: تمامية ايراد المحقق الأصفهاني وعدم صحة الجواب المذكور، فإنه ناشئ عن الغفلة عن نكتة دقيقة في المقام. بيان ذلك: ان ما يؤخذ في متعلق الاحكام هو المفاهيم والطبائع لا المصاديق الخارجية كما لا يخفى. والعلم الذي يكون فانيا في متعلقه ومرآتا له بحيث لا يلتفت إليه انما هو مصداق العلم والفرد الخارجي منه، اما مفهوم العلم وطبيعته فليس كذلك، فان العلم الطريقي بحسب مفهومه ليس فانيا في المعلوم ومرآتا له، بل يكون متعلقا للنظر الاستقلالي ولتوجه النفس إليه بخصوصه. وهذا هو الذي يؤخذ في موضوعات الاحكام، فإذا قيل:
(إذا علمت بوجود زيد تصدق بدرهم) فان موضوع وجوب التصدق هو العلم بوجود زيد بنحو الطريقية - مثلا -، إلا أنه في مرحلة موضوعيته لا يكون فانيا في متعلقه ومرآتا له، بل يكون ملحوظا بنحو الاستقلال، والذي يكون فانيا في متعلقه هو مصداق العلم وفرده الخارجي.
وعليه، فقصد الامر إذا ثبت انه معلول للامر بوجوده العلمي فيكون مأخوذا في المتعلق بهذه الخصوصية، فالمتعلق يكون هو الفعل بقصد الامر المعلوم، ولا يخفى ان العلم المأخوذ في المتعلق ليس مصداق العلم كي يقال إنه فان في متعلقه، بل المأخوذ مفهومه وطبيعيه، وهو لا يفنى في متعلقه كما عرفت، فالقصد .