لا أكثر، فاشتراط القدرة يكفي عن اشتراطها، فتدبر.
فالأولى: في مقام الايراد على المحقق النائيني - في ذهابه إلى أن كل قيد وارد في الخطاب، ولم تكن للامر صلاحية الدعوة إليه، يكون دخيلا في الموضوع ويؤخذ مفروض الوجود - ان يقال: ان كون الشئ مفروض الوجود ودخيلا في الموضوع لا بد أن يكون له منشأ يدعو إلى ذلك، وهو لا يخلو عن أحد وجهين:
إما أن يكون لاجل مطابقة الامر للإرادة، أو لاجل ترتب أثر مرغوب على ذلك.
بيان ذلك: انه قد ذكر - كما عليه المحقق النائيني (رحمه الله) - ان القيود والأوصاف المرتبطة بالفعل الخارجي على نحوين. نحو يكون مقوما لاتصاف الفعل بالمصلحة، بمعنى انه بدونه لا يكون الفعل ذا مصلحة نظير حدوث المرض بالنسبة إلى الدواء فإنه بدون المرض لا يكون الدواء ذا مصلحة. ونحو يكون منشأ لفعلية المصلحة وتحققها، بمعنى ان ترتب المصلحة فعلا يكون متوقفا عليه، وان كان أصل ثبوت المصلحة في الفعل حاصلا بدونه، وذلك نظير إعداد الدواء بطبخه أو نحو ذلك، فإنه بدون الاعداد لا تترتب عليه المصلحة فعلا وان ترتب عليه شأنا.
وبالجملة: فالقيود منها ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة. ومنها ما يكون دخيلا في فعلية المصلحة. فإرادة الفعل لا تتحقق الا بعد اتصافه بالمصلحة، فهي متأخرة عن وجود النحو الأول من القيود، بمعنى ان تحققها انما يكون بعد تحقق هذه القيود وبدونها لا تتعلق الإرادة بالفعل لخلوه عن المصلحة.
بخلاف النحو الثاني فان إرادة الفعل تكون محركة نحو الاتيان بها وتحقيقها، كي تصير المصلحة فعلية ولا يتوقف حصول الإرادة على حصولها، وهذا أمر عرفي وجداني لا اشكال فيه.
وحينئذ نقول: بان الامر حيث يكون على طبق الإرادة وينبعث عن تعلق الإرادة بالفعل، بل هو الإرادة نفسها - على قول - فلا بد أن يكون جعله في