الوضع للأعم كالمثال المزبور وكان زيد متلبسا بالعلم حال الايجاب لكنه انقضى عند بعد ورود الوجوب، فإنه حينئذ يشك في بقاء الحكم له للشك في عالميته فيستصحب وجوب اكرامه (1).
هذا ما افاده (قدس سره) في المقام، وقد صار محل الاشكال بحكمه بجريان استصحاب الوجوب وتحقيق المقام، لان الاستصحاب ذو جهتين: جهة الحكم وجهة الموضوع. فيقع الكلام في امكان جريانه في الحكم وجريانه في الموضوع، اما من يقول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فهو في راحة من عدم جريان استصحاب الحكم هنا، فالكلام في جريان استصحاب الحكم هاهنا وعدمه مبني على جريان الاستصحاب في نفسه في الشبهات الحكمية ومنشأ التوقف في جريانه هو الشك في بقاء الموضوع. فالكلام يقع في جهتين:
الأولى: جريان الاستصحاب في الموضوع، بمعنى يستصحب كونه عالما بعد أن كان كذلك للشك فيه.
وقد استشكل فيه هنا، بل في كل استصحاب للموضوع، ومنشأ الشك فيه من جهة الشبهة المفهومية كاستصحاب النهار لتردده بين سقوط القرص وذهاب الحمرة بان المستصحب اما أن يكون ذات الموضوع، أو الموضوع يوصف كونه موضوعا للحكم. فإن كان ذات الموضوع وبقائه في العالم، فهو لا يثبت موضوعية الموجود الا بنحو الأصل المثبت. وان كان الموضوع بما هو موضوع، فهو كاستصحاب الحكم، لان الموضوعية انما تنتزع عن مقام ثبوت الحكم لموضوعه، فهي عارضة على الذات فلا يمكن استصحابها للشك في بقاء معروضها، ويعتبر في الاستصحاب بقاء المعروض لتقوم صدق النقض والابقاء ببقائه، إذ مع عدم بقائه لا يكون عدم الحكم بثبوت عارضه في فرض الشك نقضا لليقين بالشك