أولا: بأنها معارضة بأصالة عدم ملاحظة العموم، إذ الوضع للأخص كما يقتضي ملاحظة الخصوصية فتنفى بالأصل، كذلك الوضع للأعم يستدعي لحاظ العموم للزوم ملاحظة الموضوع له ولا يكتفى في لحاظه بعدم لحاظ الخاص، لان الخاص والعام متباينان بحسب المفهوم، إذ لكل منهما حده الوجودي المميز له عن غيره، فعدم لحاظ أحدهما لا يكون لحاظا للاخر، فتنفي ملاحظة العموم بالأصل أيضا.
وثانيا: ان الأصل المذكور ان كان المقصود منه الأصل العقلائي، فلا دليل عليه إذ لم يثبت بناء العقلاء على نفي ملاحظة الخصوصية مع الشك بها. وان كان المقصود منه الاستصحاب فيستصحب عدم ملاحظة الخصوصية من باب أصالة عدم الحادث، فيمنع: بأنه يعتبر في المستصحب أن يكون ذا أثر شرعي إن لم يكن هو حكم شرعي، كما هو الحال فيما نحن فيه، وليس لعدم ملاحظة الخصوصية أثر شرعي إلا بواسطة أو وسائط، لكنه لا ينفع في جريان الاستصحاب إلا بناء على الأصل المثبت.
واما ما يدعى من ترجيح الاشتراك المعنوي اللازم للوضع للأعم على الحقيقة والمجاز اللازم للوضع للأخص، عند الدوران بينهما، من جهة غلبة الاشتراك المعنوي، فيدفع:
أولا: بمنع الصغرى، إذ لم تثبت الغلبة.
وثانيا: بمنع الكبرى، إذ لا دليل على الترجيح بالغلبة لو سلم ثبوتها.
واما الأصل في المسألة الفرعية، فقد ذكر صاحب الكفاية بأنه يختلف باختلاف الموارد، فقد تكون نتيجته في بعض الموارد تلائم الوضع للأخص كما لو ورد: (أكرم كل عالم) وكان زيد قد انقضى عنه العلم قبل الايجاب فإنه حيث يشك في صدق العالم عليه فعلا للشك في الوضع يشك في ثبوت الحكم له أيضا، فأصالة البراءة عن وجوب اكرامه تنفي ثبوت الحكم له. وقد تكون نتيجته تلائم