والانصاف: ان الحكم بعدم جريانه على اطلاقه ممنوع، بل يختلف باختلاف موارده، فالمورد الذي يرى العرف تقوم الموضوع ومعروض الحكم بالعنوان بحيث يكون العنوان في نظره من الجهات التقييدية، نظير جواز تقليد المجتهد، يمتنع اجراء الاستصحاب للشك في بقاء معروض الحكم، واما المورد الذي يرى العرف ان الحكم ثابت للذات وان معروض الحكم هو نفس الذات وان العنوان جهة تعليلية للحكم نظير وجوب اكرام العالم، فان الاكرام يعرض على نفس الذات، لم يمتنع اجراء الاستصحاب لاحراز بقاء الموضوع، إذ ليس المراد بالموضوع الا معروض الحكم لاكل ما كان دخيلا في ثبوت الحكم.
وقد أوضحنا الكلام في الجهتين في الامر الأول من خاتمة الاستصحاب في الدورة السابقة فلاحظ.
ولعل نظر المحقق صاحب الكفاية في اجراء استصحاب الحكم مع التزامه باعتبار بقاء الموضوع في باب الاستصحاب إلى النحو الثاني، فتدبر (1).
وبعد هذا كله شرع صاحب الكفاية في تحقيق الحق في المسألة وبيان ان الموضوع له هل هو خصوص المتلبس - كما ذهب إليه الأشاعرة ومتأخروا الأصحاب -، أو الأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ - كما ذهب إليه المعتزلة ومتقدمو الأصحاب -؟. وقد أشار (قدس سره) إلى تفرع الأقوال وتكثرها .