والامر بها وعباديتها، بل هو متعلق بتطبيق الطبيعة على الفرد الخاص، فالامر التنزيهي متعلق بتطبيق الصلاة على الصلاة في الحمام لا بنفس الصلاة في الحمام، ومثله ما نحن فيه، فان الامر الاستحبابي متعلق بتطبيق الطبيعة على الفرد المشتمل على الخصوصية كالصلاة مع القنوت أو جماعة. فهناك أمران: أحدهما:
متعلق بذات الطبيعة وهو الوجوبي. والاخر: متعلق بتطبيقها على فرد خاص وهو الاستحبابي.
لكن التحقيق يقضي بامكان تصور الجزء المستحب للواجب ومعقوليته ثبوتا. بيان ذلك: ان الخصوصية الزايدة على أصل الطبيعة المتعلقة للإرادة والامر..
تارة: تكون ذات مصلحة مستقلة بلا ارتباط لمصلحة الطبيعة بها، بحيث يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى تحقق مصلحة الطبيعة بحدها على حد سواء وبلا تفاوت، فمصلحة الطبيعة تتحقق بتمام حدها جئ بالخصوصية أو لم يؤت بها.
ونظير ذلك ما إذا تعلق الامر والإرادة بالصلاة ثم تعلقت الإرادة بالتصدق حال الصلاة باعتبار النذر، فان التصدق لا يزيد من مصلحة الصلاة ولا يوجب تفاوتها عما لو لم يتحقق في أثنائها، لاستقلال مصلحته عن مصلحة الصلاة، ومثله ما لو تعلقت الإرادة والامر بإعداد وليمة لزيد وكان الامر يرغب في نفسه لبس القباء الأبيض، فان لبس المأمور به القباء الأبيض وعدمه في الوليمة لا يوجب تفاوت نفس الوليمة في المصلحة، بل لكل منهما مصلحة وأمر يترتب عليه الثواب ونحوه، والامر بهذا النحو يكون من المطلوب في مطلوب كالمستحب أو الواجب في واجب، ويكون لكل من الامرين امتثال على حدة.
وأخرى: لا تكون لها مصلحة مستقلة، بل مصلحته ضمنية مرتبطة بمصلحة الطبيعة، بحيث تتفاوت مصلحة الطبيعة بوجودها وعدمها، كما لو تعلقت الإرادة باعداد الغذاء وكانت خصوصية كونه من الرز مرغوبا فيها، فان وجود خصوصية الرز في الغذاء يوجب تفاوت مصلحة الغذاء عما لو لم تكن