ان الدليل ناظر إلى المسبب لا إلى جهة السبب أو الآلة - كما يسميه (قده) - لم يصح التمسك باطلاق دليل امضاء المسبب والمعاملة في نفي الشك من جهة العقد والآلة، لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، سواء كان العقد والمعاملة من قبيل السبب والمسبب أو الآلة وذي الآلة، إذ وحدة وجودهما لا تصحح التمسك بالاطلاق بعد أن فرض عدم النظر إلى جهة العقد في الدليل وان النظر متمحض بجهة المعاملة، فما قرره من أن العقد والمعاملة موجودان بوجود واحد وليسا موجودين بوجودين لا يجدي في تصحيح التمسك بالاطلاق بعد تقرير الاشكال بما عرفته من نفي نظر الدليل إلى جهة العقد والسبب، إذ كونه آلة أو سببا لا يغير واقعه وعدم النظر إليه.
هذا مع أن في ما افاده مواقع للنظر، منها: ان ما ذكره تحقيقا لدفع الاشكال عن الشهيد الذي التزم بان الموضوع له العقود هو الصحيح. مدفوع بما تقدم: من أن اشكال التمسك بالاطلاق يتوجه على بناء الأصحاب على الرجوع إلى مطلقات المعاملات.
ولا يخفى عليك انه يبتني على الوضع للأسباب لا المسببات، فان الوضع للمسببات مناف للاتصاف بالصحة باعترافه (قدس سره)، فلا ربط لهذا الكلام بدفع الاشكال عن الشهيد.
وما يقال: من انه (قدس سره) في مقام تحقيق أصل المطلب، وليس بناظر إلى خصوص دفع الاشكال عن الشهيد.
فهو خلاف ظاهر العبارة. وعليك بالملاحظة تعرف.
وقد حاول السيد الخوئي تصحيح التمسك بالاطلاق بوجه آخر بعد إبطاله لما ذكره المحقق النائيني في وجه التصحيح.
ومحصله: ان ما ذكر انما يصح لو كان المسبب واحدا له أسباب عديدة، فان امضاءه لا يقتضي امضاء أسبابه، بل لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن