السكين في القتل، فإنه لا يرى ان أمره بقتل الشخص منافيا لكراهة استعمال السكين، ولو كان الدليل المتكفل لاثبات حكم على المسبب ناظرا إلى جهة السبب لكان أمره بقتل الشخص منافيا لكراهة استعمال السكين بنظر العرف.
وليس كذلك، وما ذلك الا لان العرف لا يرى ان الدليل ناظر إلى جهة السبب وامضائه.
بهذا الوجه لا بد ان يقرب الاشكال على التمسك بالاطلاق وحاصله: ان العرف لا يرى ان الدليل المتكفل لحكم على المسبب من امضاء ونحوه ناظر إلى اثبات ذلك الحكم أو لازمه للسبب.
وقد بين المحقق النائيني الاشكال بنحو آخر وهو: ان الدليل إذا كان متكفلا لامضاء المسببات مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها، فلا يدل على امضاء الأسباب العرفية مع وجود القدر المتيقن (1).
ولا يخفى ان هذا ليس تقريبا للاشكال بحسب القواعد، وأنه أشبه بالقضية المأخوذ موضوعها بشرط المحمول، إذ فرض فيه عدم النظر إلى الأسباب في الدليل وأنه مفروغ عنه. وعليه، فلا يتمسك بالاطلاق. وليس هناك من يدعي - بعد هذا الفرض - إمكان التمسك بالاطلاق حتى يكون هذا تقريبا للاشكال. ثم يدفع بما قرره: من أن نسبة العقد إلى المعاملة نسبة الآلة إلى ذي الآلة لا نسبة السبب إلى المسبب، فليس هناك موجودان كي لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للاخر، بل موجود واحد. غاية الامر انه يتنوع بتنوع آلته، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون آخر يستكشف عمومه لجميع الأنواع.
وأنت خبير بان هذا لا يدفع الاشكال بالنحو الذي ذكره، فإنه إذا ثبت .