عرفا، فلاحظ (1).
هذا هو الذي نعلمه في توضيح كلام المحقق صاحب الحاشية، وهو الذي أشار إليه صاحب الكفاية (2). وبذلك يندفع الاشكال ويتضح ان التمسك بدليل الامضاء ممكن على القول بالصحيح.
ولم يتعرض المحقق النائيني إلى بيان المطلب بشكل مفصل، بل لم يزد على أكثر من أن الدليل إذا كان في مقام امضاء الأسباب العرفية ولم يزد شيئا على ما هو سبب عند العرف، فلا مناص من التمسك باطلاق كلامه في دفع ما يتوهم دخله (3).
واما المحقق الأصفهاني فقد تصدى لتوضيح كلام صاحب الحاشية بغير ما بيناه. ومحصله: ان البيع موضوع لما هو المؤثر واقعا، ونظر العرف والشرع طريق إليه، فإذا كان المولى في مقام البيان وحكم بنفوذ كل ما هو مؤثر واقعا في الملكية بلا تقييده بمصداق خاص وسبب معين، يكون هذا الاطلاق حجة على أن ما هو المملك في نظر العرف مملك في نظر الشارع ويكون المتبع في تعيين المصداق هو العرف، ولا مجال لان يقال: بان المتبع من نظر العرف هو نظره في المفاهيم دون المصاديق، وذلك لقيام الحجة الشرعية على جواز اتباعه في تعيين المصداق والاخذ بنظره فيها، وتلك الحجة هي الاطلاق وعدم التقييد، وقد ارتضى (قدس سره) هذا التقريب لولا المناقشة في أساسه من كون الملكية من الأمور الواقعية، لبنائه على كونها أمرا اعتباريا (4).
وأنت خبير بان هذا التوجيه غير تام، إذ ليس على المتكلم ان يبين واقع .