الاقتضاء. ولا يختلف الحال فيما ذكرنا فيما إذا كان الأثر من الأمور الواقعية أو كان من الأمور الاعتبارية، لان الاختلاف في تحقق الاقتضاء للتأثير وعدمه وهو أمر واقعي تختلف فيه الانظار ويقبل التخطئة والتصويب لان النظر طريق إليه.
وهو أجنبي عن نفس الأثر وتحققه كي يقال - كما أفاد المحقق الأصفهاني - بان الاختلاف انما يكون من باب التخطئة لو كانت الملكية مثلا من الأمور التكوينية الواقعية دون ما إذا كانت - كما هو الحق - من الأمور الاعتبارية، وذلك: لان الأمور الواقعية لها تقرر في الواقع وفي حد ذاتها ويكون النظر طريقا إليها وكاشفا، وبذلك تتصور التخطئة والتصويب، إذ قد يرى جماعة أو شخص تحقق هذا الامر في مورد ما ويرى آخرون أو آخر عدم تحققه بلحاظ اطلاعه على بعض الخصوصيات. وهذا بخلاف الأمور الاعتبارية فإنه لا وجود لها الا بالاعتبار والجعل، فالنظر له موضوعية بالنسبة إليها وليس طريقا إليها، إذ لا واقع لاعتبار كل معتبر الا نفسه، فالملكية الموجودة باعتبار العرف موجودة عند كل أحد ولا مجال لإنكارها لأنها حصلت بالاعتبار الذي هو فعل العرف، نعم هي لا وجود لها في اعتبار الشارع في بعض الأحيان وذلك لا يعني التخطئة ونفي الوجود والتحقق إذ تحققها في اعتبار العرف امر لا ينكره الشارع المفروض ان واقع الامر الاعتباري واقع الاعتبار ونفسه.
وملخص الفرق: ان للأمور الواقعية واقعا محفوظا في نفسه تختلف فيه الانظار، وليس للأمور الاعتبارية واقع وتقرر، بل واقعها لا يعدو الاعتبار وواقعه، فلا تختلف فيه الانظار. ولأجل ذلك قيل: إن الامر الواقعي تختلف فيه الانظار والامر الاعتباري يختلف باختلاف الأنظار.
وقد حمل المحقق الأصفهاني - بعد ذلك - كلام المحقق صاحب الكفاية على التخطئة في مقام آخر، وهو مقام اقتضاء السبب للتأثير. ببيان: ان الأثر وان