ذكر، إذ يمكن فرض ترتب الثمرة على النزاع ولو عند بعض، فلا بد من تعيين أحد طرفي الخلاف كي تترتب عليه الثمرة.
وبالجملة: من لا يرى جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح يلزمه تنقيح هذه المسألة واختيار أحد طرفيها ليتوصل إلى النتيجة، وذلك كاف في تحرير النزاع كما لا يخفى.
ثم إنه هل يتصور الوضع للأسباب أو المسببات بالمعنى الذي ذكرناه لهما، أو لا يتصور ذلك ثبوتا؟. التحقيق عدم امكان الالتزام به.
اما السبب: فقد عرفت أنه اللفظ المستعمل بقصد ايجاد المعنى في وعائه، أو انه استعمال اللفظ بهذا القصد. ولا يخفى ان كلا من اللفظ والاستعمال ليس من المعاني الانشائية، بل من الأمور الواقعية التي لا تقبل الانشاء.
وعليه: فدعوى أن البيع - مثلا - موضوع للفظ المستعمل في ايجاد المعنى في عالم الاعتبار أو للاستعمال وانشاء المعنى باللفظ، يردها استعمال لفظ البيع في الانشاء، فيقال: (بعت)، وذلك لا يتفق مع وضع المادة لما ذكر، إذ قد عرفت أن معناها غير انشائي فلا معنى لانشائه. مضافا إلى أن معنى: (بعت) يكون بذلك : استعملت اللفظ في المعنى بقصد ايجاده، أو نفس اللفظ المستعمل في معناه بقصد ايجاده اعتبارا، وهو مما لا محصل له ظاهرا.
واما المسبب: فقد عرفت أنه الأثر المترتب على الانشاء الحاصل باعتبار العقلاء، كالملكية المترتبة على البيع. ولا يخفى ان ذلك من فعل الشارع أو العقلاء، وليس من فعل الشخص، فوضع اللفظ له ينافيه اسناد اللفظ بما له المعنى للشخص، فيقال: ان الشخص قد باع، إذ لازمه ان يقال: الشارع باع، أو العقلاء باعوا، لان البيع بهذا المعنى من فعلهم لا من فعل الشخص. كما أنه بذلك يمتنع توجه النهي عنه إلى المكلف، كما يفرض ذلك، بل تفرض دلالة النهي عن المسبب على صحة المعاملة - كما هو رأي صاحب الكفاية تبعا لابي